ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ثقافات وفنون» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10481 تاريخ 17/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«ثقافات وفنون»
مركزها: طرابلس ــ شارع عزمي ــ العقار رقم 593 ــ القـسـم رقــم 13 ــ ملك عبد الرحمن الشامي.
غايتها: 1 ــ تشجيع وتنظيم النشاطات الفنية والثقافية والشبابية.
2 ــ تطوير الـمهارات الشبابية الفنية الثقافية.
3 ــ تنظيم الـمحاضرات ودورات تدريبية فنية وثقافية.
4 ــ تشجيع الشباب على إنشاء وتنظيم فرق فنية وثقافية.
5 ــ إنشاء فرق فنية وتبني الـمواهب وإقامة الحفلات والـمهرجانات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ليال سمير ظاويطا
جورج جوزيف نضيره
سلطان حسين ديب
عبد الرحمن تابت مديح الشامي
لـما ظهير حمود
توفيق محمد اسماعيل علوش
شادي ابراهيم عرداتي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي ابراهيم عرداتي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق