All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2599 01/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: {Best Giving} مركزها: الجديده ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2599
Date
01/12/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4316-4317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2599 تاريخ 01/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Best Giving} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9547 تاريخ 6/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الجديده ــ شارع بقعاتا الرئيسي ــ العقار رقم 862 ــ القسم رقم 8 ــ ملك مالك نبيه حمدان ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ حماية الطفل من شتى أنواع العنف.

2 ــ نشر الوعي لدى الأجيال.

3 ــ تمكين الـمجتمع الـمحلي والأجنبي الـمقيم في لبنان.

4 ــ مساعدة الفقراء والـمعوزين والـمتضررين من الكوارث لتحسين نمط حياتهم.

5 ــ كلّ ما يتمم أو يتفرع عن هذا الـموضوع بغية تحقيق الرفاهية والعدالة للبشر.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

سلوى حمد شميط

ناديا رشيد ربح

ليلى ذوقان صادق

امال سعيد ابو عاصي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديا رشيد ربح.

{Best Giving}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق