المادة 1
اعتبار السيد ريلكي دانيال اسعد الـملاح وشقيقته نوبيا مارييل اسعد الـملاح لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2029 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريلكي دانيال اسعد الـملاح وشقيقته نوبيا مارييل اسعد الـملاح، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 128/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد ريلكي دانيال اسعد الـملاح وشقيقته نوبيا مارييل اسعد الـملاح لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق