All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2600 01/12/2017

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 234 تاريخ 19/2/2009 للجمعية الـمسماة: «جمعية صون حق التعبير» مركزها: سبلين ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2600
Date
01/12/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4317-4318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2600 تاريخ 01/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 234 تاريخ 19/2/2009،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية صون حق التعبير» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2047 تاريخ 28/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«جمعية صون حق التعبير» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 234 تاريخ 19/2/2009

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ الظريف ــ شارع يعقوب الصراف ــ بناية القناطر (بيضون) ــ ملك دمشقية.

بدلاً من:

سبلين ــ شارع كمال جنبلاط ــ مبنى الفرح ــ ملك طعمة ــ قضاء الشوف.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق