All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 151 24/11/2017

الاعتراف ببكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس BE in Mechatronics Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
151
Date
24/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 151 تاريخ 24/11/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الهندسة

الـمرجع: الـمرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2007،

قرار الـمباشرة رقم 4/م/2017 تاريخ 3/1/2017

اسم الشهادة: بكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس

BE in Mechatronics Engineering,

تعتبر شهادة بكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس، التي تمنحها كلية الآداب في الجامعة اللبنانية الاميركية، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في هندسة الـميكاترونكس (شهادة مهندس)، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسين رصيداً نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن 90 رصيدا في مادة الاختصاص. وذلك وفق الـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .