المادة 1
اعتبار السيد ارنستو الفريدو الفريدو مارون عبود واشقائه ماريا ثريا الفريدو مارون عبود وعمر انطونيو الفريدو مارون عبود وخوان فيليبي الفريدو مارون عبود لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2030 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ارنستو الفريدو الفريدو مارون عبود واشقائه ماريا ثريا الفريدو مارون عبود وعمر انطونيو الفريدو مارون عبود وخوان فيليبي الفريدو مارون عبود، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 59/2017 تاريخ 11/9/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد ارنستو الفريدو الفريدو مارون عبود واشقائه ماريا ثريا الفريدو مارون عبود وعمر انطونيو الفريدو مارون عبود وخوان فيليبي الفريدو مارون عبود لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق