All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 152 24/11/2017

تعديل القرارات الـمبدئية رقم 93/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق بالاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications, Licence de Technologie en électronique et télécommunications

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
152
Date
24/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4318-4319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017
Source
Lebanese University

الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 الـمعدل بالـمرسوم

رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 .

اسم الكلية: الـمعهد الجامعي للتكنولوجيا

اسم الشهادة: الاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات

Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications,

Licence de Technologie en électronique et télécommunications

تعتبر شهادة الاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات، التي يمنحها الـمعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي الـمعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة ارصدة منها ما لا يقل عن ثمانين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة الـمعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الـمعهد اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017 .