قرار مبدئي Preliminary decision No. 152 24/11/2017
تعديل القرارات الـمبدئية رقم 93/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق بالاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications, Licence de Technologie en électronique et télécommunications
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 152
- Date
- 24/11/2017
- Official Gazette
- Issue 57, 07/12/2017, p. 4318-4319
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 الـمعدل بالـمرسوم
رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 .
اسم الكلية: الـمعهد الجامعي للتكنولوجيا
اسم الشهادة: الاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات
Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications,
Licence de Technologie en électronique et télécommunications
تعتبر شهادة الاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات، التي يمنحها الـمعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي الـمعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة ارصدة منها ما لا يقل عن ثمانين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة الـمعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الـمعهد اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017 .