المادة 1
اعتبار السيد فرناندو ايميليو جميل صادر واشقائه لويس ايميليو جميل صادر ومارتين ادواردو جميل صادر ودييغو جميل جميل صادر وسيلفيا سوليداد جميل صادر لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2033 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد فرناندو ايميليو جميل صادر واشقائه لويس ايميليو جميل صادر ومارتين ادواردو جميل صادر ودييغو جميل جميل صادر وسيلفيا سوليداد جميل صادر، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 104/2017 تاريخ 27/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد فرناندو ايميليو جميل صادر واشقائه لويس ايميليو جميل صادر ومارتين ادواردو جميل صادر ودييغو جميل جميل صادر وسيلفيا سوليداد جميل صادر لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق