المادة 1
اعتبار السيدة ماريا اوخينيا خورخي واشنطن ملطش واشقائها فالنتينا اينيس خورخي واشنطن ملطش وفرخينيا لاورا خورخي واشنطن ملطش وايغناسيو انيبال خورخي واشنطن ملطش ونيكولاس خورخي خورخي واشنطن ملطش لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2034 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ماريا اوخينيا خورخي واشنطن ملطش واشقائها فالنتينا اينيس خورخي واشنطن ملطش وفرخينيا لاورا خورخي واشنطن ملطش وايغناسيو انيبال خورخي واشنطن ملطش ونيكولاس خورخي خورخي واشنطن ملطش، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 102/2017 تاريخ 27/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة ماريا اوخينيا خورخي واشنطن ملطش واشقائها فالنتينا اينيس خورخي واشنطن ملطش وفرخينيا لاورا خورخي واشنطن ملطش وايغناسيو انيبال خورخي واشنطن ملطش ونيكولاس خورخي خورخي واشنطن ملطش لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق