All legislation

مرسوم Decree No. 2034 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2034
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4473-4474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2034 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ماريا اوخينيا خورخي واشنطن ملطش واشقائها فالنتينا اينيس خورخي واشنطن ملطش وفرخينيا لاورا خورخي واشنطن ملطش وايغناسيو انيبال خورخي واشنطن ملطش ونيكولاس خورخي خورخي واشنطن ملطش، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 102/2017 تاريخ 27/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيدة ماريا اوخينيا خورخي واشنطن ملطش واشقائها فالنتينا اينيس خورخي واشنطن ملطش وفرخينيا لاورا خورخي واشنطن ملطش وايغناسيو انيبال خورخي واشنطن ملطش ونيكولاس خورخي خورخي واشنطن ملطش لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق