All legislation

قرار Decision No. 899 27/11/2017

تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
899
Date
27/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4319-4320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 899 تاريخ 27/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/8 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة.(...

بناء على القرار رقم 693/1 تاريخ 2014/9/2 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) لا سيما الـمادة الحادية عشرة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجان لـمراقبة استيراد بذار البطاطا لـموسم 2017 -- 2018 في الـمراكز الحدودية على الشكل التالي:

لجنة مركز مرفأ بيروت:

لجنة مركز مرفأ طرابلس:

ــ م. رانيا الحايك

ــ م. رانيا الحايك

ــ م. سعيد عون

ــ م. سعيد عون

ــ م. شارل زرزور

ــ م. شارل زرزور

ــ د. ايليا شويري

ــ م. نبيل عازار

ــ م. جورج سعد

ــ م.ف. بلال رعد

ــ م. فادي الحاج

ــ م. ميشال عيسى الخوري

ــ م. جوني اسعد

ــ م. نقولا عيد

ــ . روزين حبشي

ــ م. يوسف الـمصري

ــ م.ف.ز. احمد رعد

ــ م.ف.ز. ماجدة حمادة

مهمة اللجنة:

ــ تعاين وتراقب بذار البطاطا الـمستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين الـمستندات الـمطلوبة والشروط الفنية والصحية الـمبينة في القرار رقم 1/693 تاريخ 2014/9/2 واخذ عينات لإجراء الفحص الـمخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار الـمستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص الـمخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

ــ ترفض اي ارسالية لا تتوافر فيها الشروط والـمستندات الـمطلوبة.

ــ تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من اربعة من اعضائها على الاقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص الـمخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية ــ تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

يمكن ان يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب من الـمزارعين.

المادة 2

ترفع اللجنة تقريرا نهائيا بأعمالها الى مدير عام الزراعة الذي يرفعه بدوره الى معالي وزير الزراعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/11/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر