ان وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 434/1 تاريخ 19/7/2017 الـمتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية ذكرى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ــ بيت الشعب وذكرى عودة العلـم الى بيت الشعب 1989 ــ 2016، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.
بناء على القرار رقم 517/1 تاريخ 9/11/2017 .
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية الـمجاز اصدارها، وفقا لـما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
فئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
طابع تذكاري
ذكرى انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون
5،000
50،000
6/12/2017
طابع تذكاري
بيت الشعب
5،000
50،000
6/12/2017
طابع تذكاري
ذكرى عودة العلـم الى بيت الشعب 1989-2016
5،000
50،000
6/12/2017
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار للـمجموعات في جميع الـمكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2017
وزير الاتصالات
جمال جراح