All legislation

قرار Decision No. 532 29/11/2017

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
532
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4320-4321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 532 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 434/1 تاريخ 19/7/2017 الـمتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية ذكرى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ــ بيت الشعب وذكرى عودة العلـم الى بيت الشعب 1989 ــ 2016، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.

بناء على القرار رقم 517/1 تاريخ 9/11/2017 .

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية الـمجاز اصدارها، وفقا لـما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

فئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

طابع تذكاري

ذكرى انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون

5،000

50،000

6/12/2017

طابع تذكاري

بيت الشعب

5،000

50،000

6/12/2017

طابع تذكاري

ذكرى عودة العلـم الى بيت الشعب 1989-2016

5،000

50،000

6/12/2017

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار للـمجموعات في جميع الـمكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2017 وزير الاتصالات جمال جراح