المادة 1
اعتبار السيدة ماريا لورديس ميشال عقل واشقائها غابريلا ميشال عقل وروبيرتو ميشال عقل وبياتريس تريزا ميشال عقل وكارلوس البيرتو ميشال عقل لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2042 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ماريا لورديس ميشال عقل واشقائها غابريلا ميشال عقل وروبيرتو ميشال عقل وبياتريس تريزا ميشال عقل وكارلوس البيرتو ميشال عقل، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 120/2017 تاريخ 7/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة ماريا لورديس ميشال عقل واشقائها غابريلا ميشال عقل وروبيرتو ميشال عقل وبياتريس تريزا ميشال عقل وكارلوس البيرتو ميشال عقل لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق