المادة 1
اعتبار السـيد انطوني جون رزق رزق وشقيقته ماري لين رزق رزق لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2043 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد انطوني جون رزق رزق وشقيقته ماري لين رزق رزق، من تابعية جنوب افريقيا، بواسطة سفارة لبنان في جنوب افريقيا الـمتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 92/2017 تاريخ 17/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السـيد انطوني جون رزق رزق وشقيقته ماري لين رزق رزق لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق