All legislation

مرسوم Decree No. 2046 14/12/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2046
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2046 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «حسن علي عز الدين» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2141/2030 تاريخ 2/9/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 18/5/2016 تحت رقم 190/3 والـمتضمن طلبه الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «حسن علي عز الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق