All legislation

مرسوم Decree No. 2048 14/12/2017

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
2048
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4478-4479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2048 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ندى أحمد جميل فقيه الـمسجل لدى الـمديريـة العامـة للاحـوال الشخصية بالرقم 1091/2030 تاريخ 11/5/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في مملكة هولندا بتاريخ 7/2/2017 تحت رقم 77/3 والـمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة ندى أحمد جميل فقيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق