All legislation

مرسوم Decree No. 2049 14/12/2017

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
2049
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2049 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة سهام ميشال عبد الاحد الـمسجل لدى الـمديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 515/2030 تاريخ 7/3/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 7/12/2016 تحت رقم 1024/3 والـمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة سهام ميشال عبد الاحد من التابعية اللبنانية اكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق