المادة 1
رخص للسيدة سهام ميشال عبد الاحد من التابعية اللبنانية اكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 2049 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة سهام ميشال عبد الاحد الـمسجل لدى الـمديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 515/2030 تاريخ 7/3/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 7/12/2016 تحت رقم 1024/3 والـمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة سهام ميشال عبد الاحد من التابعية اللبنانية اكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق