All legislation

تعميم Circular No. 9 01/12/2017

منع تفريغ مياه الصرف الصحي في الآبار الارتوازية ذات الغور الـمفقود

Type
تعميم · Circular
Number
9
Date
01/12/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 9 تاريخ 01/12/2017
Source
Lebanese University

بناء على الـمادة الثالثة من مرسوم الـمحافظة على النظافة العامة رقم /8735/ تاريخ 23/8/1974 التي نصّت على أنه «يمنع تفريغ مياه الحفر الصحية والـمياه الـمبتذلة خارج الـمنازل والـمحلات والـمؤسسات الصناعية ضمن مجاري الـمياه أو على شاطئ البحر أو ضمن حرم الينابيع والأنهار أو في الأقنية الشتوية أو في شبكة الـمجارير غير الـمنجزة فنياً وغير الـمرخص باستعمالها، ويمنع حفر آبار ذات غور مفقود بقصد تصريف الـمياه الـمبتذلة فيها"،

وبناء على الفصل الثالث من الباب الخامس من قانون حماية البيئة رقم /444/ تاريخ 29/7/2002 الـمتعلق بحماية البيئة الـمائية من التلوث، وتحديدا الـمادة الخامسة والثلاثون منه التي نصت على «مراعاة الاحكام القانونية السارية الـمفعول والـمتعلقة بالـمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها، تخضع هذه الـمياه لتدابير الحماية الـمنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، مع الاخذ بالاعتبار الـمعايير البيئية الوطنية، وذلك بغية حماية الـمياه السطحية والجوفية من مخاطر التلوث على أشكاله واستعادة نوعية هذه الـمياه»،

وبهدف الحد من انتشار ظاهرة حفر آبار ذات غور مفقود لتصريف الـمياه الـمبتذلة فيها؛

تطلب وزارة البيئة من وزارة الداخلية والبلديات الإيعاز الى كافة الجهات الـمعنية، سيما البلديات ومصالح الـمياه، ضرورة التشدّد بمكافحة هذه الظاهرة، وإلزام جميع مالكي الآبار ذات الغور الـمفقود الـمحفورة سابقاً، وتحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم، بإغلاقها وردمها خلال مهلة شهر واحد من تاريخ صدور هذا التعميم تفادياً للضرر البيئي والصحي الجسيم الناتج عن تلوث الـمياه الجوفية.