All legislation

قرار Decision No. 12598 23/06/2017

شطب اسم «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط الـمحدود» عن لائحة الـمصارف

Type
قرار · Decision
Number
12598
Date
23/06/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12598 تاريخ 23/06/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12429 تاريخ 20/1/2017، القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2017،

وبناء على محضر اجتماع مجلس ادارة «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط الـمحدود» الـمنعقد بتاريخ 26/7/2016 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم بنك لبنان والـمهجر ش.م.ل.، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 48/13/17 تاريخ 31/5/2017 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء بنك لبنان والـمهجر ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط الـمحدود» ــ فرع لبنان وذلك وفقا لاحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج الـمصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط الـمحدود» من لائحة الـمصارف.

وبناء على كتاب «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط الـمحدود» تاريخ 16/6/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط الـمحدود» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 7 .

المادة 2

يـعـمـل بهذا القـرار اعـتـبـاراً مـن 1/7/2017 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه