المادة 1
رخص للسيدة زينه عبد الامير عواضه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 2053 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة زينة عبد الامير عواضه الـمسجل لدى الـمديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2356/2030 تاريخ 1/10/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 16/6/2016 تحت رقم 1052/3 والـمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة زينه عبد الامير عواضه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق