إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء(،
بناء على القانون رقم 264 تاريخ 15/4/2014 الـمتعلق بتمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء(،
بناء على الـمرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (الـمرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (التصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت(،
بناء على الطلب الـمسجل في الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني رقم 63633 تاريخ 12/11/2014،
بناء على موافقة الـمديرية العامة للشؤون السياحية بكتابها رقم2223/1 تاريخ 16/7/2016،
بناء على قرار الـمجلس الاعلى للتنظيم الـمدني بتاريخ 3/8/2016 (محضر رقم 31)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 369 من منطقة النقاش العقارية ــ قضاء الـمتن ليصبح عامل الاستثمار العام 1.8 بدلا من 0.9، على ان يشمل عامل الاستثمار العام الطابـق السـفـلي الـمكشوف والزيادة الناتجة عن القانون6/80 وملحقاته.
يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الـملاحة الجوية.
تتأكد الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني ووزارة السياحة من تحقيق الـمشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله، وفي حال تحوير وجهة استعمال الفندق في الـمستقبل ومهما كان هذا التحوير وفي أي وقت حصل، تعتبر جميع الاستثناءات التي اعطيت للفندق بمثابة مخالفة للقانون يصار الى تسويتها كمخالفة البناء.
على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي بهذا الشأن.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير السياحة
الامضاء: أواديس كدنيان