All legislation

اعلام Notification No. 26 28/11/2017

إلغاء القرار رقم 16 تاريخ 27 تشرين الثاني 2014 (متعلق بالأدوات والـمنتجات الـمالية)

Type
اعلام · Notification
Number
26
Date
28/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 26 تاريخ 28/11/2017
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالاسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلـس هيئة الاسـواق الـمالية رقم 8/10/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/8/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق الـمالية رقم 11/15/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/11/2017،

وبناء على الإعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 الـمتعلق بنطاق تطبيق الأنظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،

نحيطكم علـما بما يلي:

أولا: يلغى القرار رقم 16 تاريخ 27 تشرين الثاني 2014 الـمتعلق بالأدوات والـمنتجات الـمالية ويعمل بدلاً منه بالأحكام الواردة بنظام «عرض الأدوات الـمالية ــ سلسلة 6000» الـمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 33 تاريخ 27/7/2017، على ان تستمر الـمؤسسات الـمعنية بالقرار الـملغى بتزويد مديرية الأبحاث والإعلام لدى هيئة الأسواق الـمالية ببيانٍ شهري عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات الـمالية وفقاً للأنموذج الـمرفق ربطاً.

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.