إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الـمؤسسة الخيرية الاجتماعية الثقافية والـمسجل بالرقم 2103/12 تاريخ: 6/3/2017 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شمسطار (قضاء بعلبك) باسم مدرسة «البقاع انترناشونال سكول»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للـمؤسسة الخيرية الاجتماعية الثقافية مركزها في الغبيري فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الـمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1576 من منطقة شمسطار العقارية ملك السيد حسين سلـمان باسم مدرسة «البقاع انترناشونال سكول».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضـاء: مروان حماده