All legislation

مرسوم Decree No. 1985 14/12/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شمسطار (قضاء بعلبك) باسم مدرسة «البقاع انترناشونال سكول»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1985
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4481-4482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1985 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الـمؤسسة الخيرية الاجتماعية الثقافية والـمسجل بالرقم 2103/12 تاريخ: 6/3/2017 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شمسطار (قضاء بعلبك) باسم مدرسة «البقاع انترناشونال سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للـمؤسسة الخيرية الاجتماعية الثقافية مركزها في الغبيري فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الـمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1576 من منطقة شمسطار العقارية ملك السيد حسين سلـمان باسم مدرسة «البقاع انترناشونال سكول».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضـاء: مروان حماده