إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسومرقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد طالب نعيم زعرور والـمسجل بالرقم 2340/12 تاريخ 7/3/2017 الـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم LITTLE ONES،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد طالب نعيم زعرور الـمولود عام 1953 في الخيام (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /3912/ من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم {LITTLE ONES}.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضـاء: مروان حماده