All legislation

مرسوم Decree No. 1986 14/12/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم LITTLE ONES،

Type
مرسوم · Decree
Number
1986
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1986 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسومرقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد طالب نعيم زعرور والـمسجل بالرقم 2340/12 تاريخ 7/3/2017 الـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم LITTLE ONES،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد طالب نعيم زعرور الـمولود عام 1953 في الخيام (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /3912/ من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم {LITTLE ONES}.

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضـاء: مروان حماده