إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (الـمتضمن اضافة فقرة الى الـمادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
"لا تفقد الـمدرسة الخاصة صفة الـمجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية"
بناء على الـمرسوم رقم 4073 تاريخ 21/7/97 (الـمتضمن الاجازة لجمعية التربية والتعليم الخيرية في الشياح بفتح مدرسة خاصة لـمرحلتي الروضة، والتعليم الابتدائي، في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الثقافة الوطنية(
بناء على القرار رقم 755/م/2010 تاريخ 26/5/2010 (الـمتضمن الترخيص بنقل الـمدرسة الـمذكورة الى القطراني (قضاء جزين) وتغيير اسمها ليصبح «مدرسة القطراني النموذجية الـمجانية(
بناء على صك التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في برج البراجنة والـمسـجل بـرقـم 2298/ 2009 تاريخ 5/3/2009 (الـمتضمن تنازل جمعية التربية والتعليم الخيرية في الشياح عن جميع حقوقها في اجازة الـمدرسة الـمذكورة لصالح جمعية الثقة للأعمال الخيرية والإجتماعية)
بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية الثقة للأعمال الخيرية والإجتماعية الـمسجل برقم 5117/12 تاريخ 30/8/2010 (الـمتضمن طلب نقل اجازة الـمدرسة الـمذكورة الى اسمها)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة «مدرسة القطراني النموذجية الـمجانية» الكائنة في القطراني (قضاء جزين) على العقار رقم /316/ من منطقة القطراني العقارية من اسم جمعية التربية والتعليم الخيرية في الشياح الى اسم جمعية الثقة للأعمال الخيرية والإجتماعية في النبطية.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده