All legislation

مرسوم Decree No. 2060 15/12/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الجديدة (قضاء الـمتن) باسم اميركان هاي سكول

Type
مرسوم · Decree
Number
2060
Date
15/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4483-4484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2060 تاريخ 15/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد رياض فؤاد صقر والـمسجل بالرقم 4225/12 تاريخ 9/6/2016 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الجديدة (قضاء الـمتن) باسم اميركان هاي سكول.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد رياض فؤاد صقر الـمولود عام 1965 في عين ابل (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /697 ــ 83/ من منطقة الجديدة (قضاء الـمتن) باسم "اميركان هاي سكول"

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده