إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد هاني عبد الرحمن عبيد والـمسـجـل بالرقـم 4781/12 تـاريـخ 11/7/2017 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة الدار الدولية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد هاني عبد الرحمن عبيد الـمولود عام 1949 في الـمنية (قضاء الـمنية الضنية) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1137/40 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ملك أبناء عبد الرحمن عبيد باسم "مدرسة الدار الدولية"
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده