تعميم Circular No. 29 15/12/2017
اعطاء الـمستخدمون والـمتعاقدون والاجراء الدائمون والـمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أجر) في الـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 29
- Date
- 15/12/2017
- Official Gazette
- Issue 59, 21/12/2017, p. 4486-4488
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 29 تاريخ 15/12/2017
- Source
- Lebanese University
بما ان القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلّق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لـموظفي الـملاك الاداري العام قد ميّـز بين الـمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتلك غير الخاضعة لقانون العمل فقد تناول الاولى في عنوانه وأورد في الـمادة 14 منه آلية لاعطاء زيادة غلاء معيشة لهذه الـمؤسسات العامة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظفي القطاع العام، في حين لـم يذكر القانون الآنف الذكر وجوب اعتماد نفس الآلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي الـمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، ويستنتج بالتالي رفع الحدّ الادنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وإدخالها في أساس الراتب، واعتبار رواتب القطاع العام هو الحدّ الواجب التقـيّد به عند تحويل رواتب مستخدمي الـمؤسسات العامة.
وحيث ان الـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الاداري وتعتمد لتغطية النسبة الاعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الـموازنة العامة للدولة في حين ان الـمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية.
وحيث ان الـمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على أن يعطى الـمستخدمون والـمتعاقدون والاجراء الدائمون والـمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أجر) في هذه الـمؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- %100على الشطر الاول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.
- %9على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
- يحتسب الفرق بين الـمبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الـمستفيد بتاريخ 31/1/2012، يكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012
لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للـمستخدمين والتعويض الشهري للـمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو الـمبين اعلاه، عن راتب الدرجة الـموازية أو الاقرب الى سلسلة الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامهم في الـملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الـملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
تحوّل سلاسل رواتب وراتب مستخدمي الـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفقاً للاسس الـمبينة في البند (أ) أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الـمالية والوصاية.
وحيث ان الـمادة السادسة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على:
- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في الادارات العامة والـمكتب التنفيذي للـمشروع الاخضر ومجلس الجنوب والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات «راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين» وذلك بدلاً من «الحدّ الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في حين أي حين» كما توحد اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في الادارات أو الـمؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات بحيث تعادل قيمتها خمسة بالـمئة من أجره.
- يعاد تبعاً لـما تقدم تكوين الوضع الـمالي للأجراء الـمعنيين دون ان يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن الـمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.
وحيث ان الـمادة السابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على:
- مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الـمالية والوصاية اصول تطبيق احكام هذا القانون على الـمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ومراكز الخدمات الاجتماعية الـمنبثقة عن الشؤون الاجتماعية وذلك بعد حسم الزيادات الـمدفوعة اعتباراً من تاريخ 1/5/2008
- اما الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها فيتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقاً للأصول الـمحددة في قوانينها وانظمتها الخاصة بما يتوافق مع الاحكام والجداول الواردة في القانون.
1- فيما خص الـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، تحول سلاسل رواتب مستخدمي هذه الـمؤسسات وفقاً لـما حددته الـمادة 14 من القانون الآنف الذكر، بحيث:
ــ يعطى الـمستخدمون في هذه الـمؤسسات زيادة غلاء معيشة تضاف على اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، أي 200.000 ليرة لبنانية.
- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
* %100 على الشطر الاول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.
* %9 على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
* لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
- يحتسب الفرق بين الـمبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الـمستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012
لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري بنتيجة زيادته على النحو الـمبين اعلاه عن راتب الدرجة الـموازية أو الاقرب الى سلسلة الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامهم في الـملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الـملحقة في القانون رقم 46/2017 مع الاخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقاً.
يعتمد دوام العمل الرسمي الـمحدد بموجب الـمادة 23 من القانون رقم 46/2017 ويلغى التعويض الشهري الـمقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الاساسي، وذلك لـمختلف الفئات.
لا تعطى للـمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لأن الـمادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد اعطت فقط موظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفي الـملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية.
اذا كانت الرواتب الاساسية محتسبة على اساس دوام عمل يتخطى الدوام الرسمي الـمطبق قبل قانون السلسة، فتحتسب الرواتب الاساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآلية لتحويل سلاسل الرواتب الـمذكورة آنفاً.
يعين الحدّ الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي على اساس 35 ساعة شهرياً كحد اقصى، وفقاً لاحكام القانون رقم 46/2017 .
تحتسب الرواتب الاساسية اذا كان مستخدمو الـمؤسسة يتقاضون راتب الشهر الثالث عشر على اساس مجموعه الرواتب السنوية مقسمة على اثني عشر مع وجوب الغاء الاستفادة من هذا الراتب عند تحويل سلاسل رواتب مستخدمي الـمؤسسة.
تطبق احكام 1 و2 من الفقرة أ من الـمادة 14 والـمادة 16 من القانون رقم 46/2017 على الاجراء فيما تطبق كامل الفقرة أ من الـمادة 14 على الـمتعاقدين.
على الـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل تحديد الكلفة الفعلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات الـمتعاقدين والاجراء وفق الآلية الـمذكورة اعلاه، ومدى قدرتها على دفع هذه الزيادة من موازنتها للعام 2017، وفي حال عدم قدرتها فتتم التغطية من الـموازنة العامة للعام 2017
2- فيما خص الـمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، تطبق احكام القانون رقم 46/2017 وفقاً لـما تضمنته الـمادة 17 من القانون الآنف الذكر حيث:
ــ تحسم الزيادات الـمدفوعة اعتباراً من تاريخ 1/5/2008
ــ يعطى الـمستخدمون في هذه الـمؤسسات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
* تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
* %100 على الشطر الاول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الاقل على الا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.
* %9 على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
* لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
* يحتسب الفرق بين الـمبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الـمستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012
ــ في حال تدنى اساس الراتب الشهري الـمحتسب وفق مجموع ما يتقاضاه الـمستخدم من راتب شهري وراتب ثالث عشر ومنحة انتاج مقسومة على 12 مع زيادته على النحو الـمبين اعلاه عن راتب الدرجة الـموازية أو الاقرب الى سلسلة الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامهم في الاملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الـملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقاً.
ــ يعتمد دوام العمل الرسمي الـمحدد بموجب الـمادة 23 من القانون 46/2017، ويلغى التعويض الشهري الـمقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الاساسي،
وذلك لـمختلف الفئات.
ــ لا تعطى للـمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لأن الـمادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد اعطت فقط لـموظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والراتب وموظفي الـملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية.
ــ اذا كانت الرواتب الاساسية محتسبة على اساس دوام عمل يتخطى الدوام الرسمي الـمطبق قبل قانون السلسلة، فتحتسب الرواتب الاساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآلية لتحويل سلاسل الرواتب الـمذكورة آنفاً.
ــ يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي على اساس 35 ساعة شهرياً كحد اقصى وفقاً لاحكام القانون رقم 46/2017
ــ لا يحق للـمستخدمين الاستفادة من زيادة رواتب معطوفة على التفرغ كونها ادرجت في الرواتب الاساسية.
يستفيد الـمتعاقدون من الزيادة التي ستطبق على الـمستخدمين في هذه الـمؤسسات مع مراعاة عدم تدني التعويض الشهري للـمتعاقد بنتيجة زيادته عن راتب الدرجة الـموازية أو الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامه في ملاك الـمؤسسة بعد تحويلها، ويستفيد الاجراء من زيادة غلاء الـمعيشة وفق الآلية الـمطبقة على الـمستخدمين واحكام الـمادة 16 من القانون 46/2017
على الـمؤسسات العامة الاستثمارية تحديد الكلفة الفعلية لتحويل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات الـمتعاقدين والاجراء وفقا الآلية الـمذكورة آنفاً، وقدرتها على تأمين هذه الكلفة من ايراداتها الذاتية.
3- فيما خص الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم بتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها:
يتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقا للاصول الـمحددة في قوانينها وانظمتها الخاصة، بما يتوافق مع طبيعتها فيما اذا كانت هذه مؤسسة عامة ادارية أو استثمارية بحيث تحول سلاسل رواتب مستخدميها واستفادة متعاقديها والاجراء لديها وفقا ما ورد لكل فئة من هذه الـمؤسسات اعلاه.