المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الحميري ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 2712 12/12/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1436/ب تاريخ 1/11/2017،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الحميري ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس بلدية الحميري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق