All legislation

قرار Decision No. 2712 12/12/2017

اعلان حل مجلس بلدية الحميري ـ قضاء صور وتكليف قائمقام صور القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2712
Date
12/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2712 تاريخ 12/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1436/ب تاريخ 1/11/2017،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الحميري ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس بلدية الحميري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق