المادة 1
يعتبر مجلس بلدية حوش الرافقة ــ محافظة بعلبك الهرمل منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 2715 12/12/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 4019/ب/2017 تاريخ 13/11/2017،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية حوش الرافقة ــ محافظة بعلبك الهرمل منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية حوش الرافقة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق