All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2713 12/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «نحو عكار افضل في نهر الأسطوان» مركزها: خريبة الجندي ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2713
Date
12/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4490-4491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2713 تاريخ 12/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نحو عكار افضل في نهر الأسطوان» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10663 تاريخ 11/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"نحو عكار افضل في نهر الأسطوان"

مركزها: خريبة الجندي ــ العقار رقم 456 ــ شارع مفرق كروم عرب ــ اتحاد نهر الأسطوان ــ ملك علي محمد الجندي ــ قضاء عكار.

غايتها: الغاية الاساسية للجمعية تكمن في السعي لتحقيق التوازن بين التنمية البشرية والـموارد الطبيعية في لبنان عموما ومنطقة عكار خصوصا. ومن اجل هذه الغاية تركز الجمعية انشطتها على منطقة نهر الأسطوان التي تشمل القرى التالية: خريبة الجندي، تل عباس الغربي، دير جننين، مزرعة بلدة، السويسة،

الكوشا، كروم عرب، بين الحاج، الكويخات وتهدف الجمعية الى:

- تنمية الـمجتمع العكاري في مختلف فئاته الإجتماعية والعمرية من خلال مشاريع إنمائية تلبي حاجات هذه الفئات وتساعد على تطوير الإقتصاد العكاري.

- تمكين قدرات الشباب بالتناغم مع القوانين ذات العلاقة والـمرعية الإجراء.

- تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تشجيع الشباب وتوعيتهم على اهمية الـمشاركة في صنع القرار الـمحلي.

- تنظيم الندوات والـمحاضرات والدورات التدريبية، لتنمية قدرات الشباب الفكرية، الـمهنية والثقافية.

- إرساء برامج وإتفاقات وتعاون وشراكة مع الـمؤسسات الحكومية والبلديات والجمعيات الأهلية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والقطاع الخاص في محافظة عكار عموما ومنطقة نهر الأسطوان خصوصا.

- وضع الـمعايير العلـمية الخاصة للـمحافظة على الطابع الأثري والسياحي لـمنطقة عكار وصيانته وتطويره، والـمعايير الخاصة بالتجهيزات والخدمات التي قد تتوفر ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر، بيوت الضيافة ومراكز الزوار ونقاط الاستراحة ولوحات التعريف والإشارات الخاصة بالـمنطقة والسهر على تطبيق هذه الـمعايير.

- الترويج للـمنطقة عبر اصدار الـمنشورات الارشادية مثل «دليل منطقة نهر الاسطوان» وإنشاء وتحديث الـموقع الالكتروني لـمنطقة نهر الاسطوان.

- تدريب الكوادر البشرية التطوعية والـمؤسسية الـمتخصصة بما يسمح بتحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بسام محمد مطر

خضر خالد قاسم

عائشة احمد عمر

عماد جمال سالـم

عمر محمد الاسعد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام محمد مطر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق