المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"نحو عكار افضل في نهر الأسطوان"
مركزها: خريبة الجندي ــ العقار رقم 456 ــ شارع مفرق كروم عرب ــ اتحاد نهر الأسطوان ــ ملك علي محمد الجندي ــ قضاء عكار.
غايتها: الغاية الاساسية للجمعية تكمن في السعي لتحقيق التوازن بين التنمية البشرية والـموارد الطبيعية في لبنان عموما ومنطقة عكار خصوصا. ومن اجل هذه الغاية تركز الجمعية انشطتها على منطقة نهر الأسطوان التي تشمل القرى التالية: خريبة الجندي، تل عباس الغربي، دير جننين، مزرعة بلدة، السويسة،
الكوشا، كروم عرب، بين الحاج، الكويخات وتهدف الجمعية الى:
- تنمية الـمجتمع العكاري في مختلف فئاته الإجتماعية والعمرية من خلال مشاريع إنمائية تلبي حاجات هذه الفئات وتساعد على تطوير الإقتصاد العكاري.
- تمكين قدرات الشباب بالتناغم مع القوانين ذات العلاقة والـمرعية الإجراء.
- تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تشجيع الشباب وتوعيتهم على اهمية الـمشاركة في صنع القرار الـمحلي.
- تنظيم الندوات والـمحاضرات والدورات التدريبية، لتنمية قدرات الشباب الفكرية، الـمهنية والثقافية.
- إرساء برامج وإتفاقات وتعاون وشراكة مع الـمؤسسات الحكومية والبلديات والجمعيات الأهلية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والقطاع الخاص في محافظة عكار عموما ومنطقة نهر الأسطوان خصوصا.
- وضع الـمعايير العلـمية الخاصة للـمحافظة على الطابع الأثري والسياحي لـمنطقة عكار وصيانته وتطويره، والـمعايير الخاصة بالتجهيزات والخدمات التي قد تتوفر ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر، بيوت الضيافة ومراكز الزوار ونقاط الاستراحة ولوحات التعريف والإشارات الخاصة بالـمنطقة والسهر على تطبيق هذه الـمعايير.
- الترويج للـمنطقة عبر اصدار الـمنشورات الارشادية مثل «دليل منطقة نهر الاسطوان» وإنشاء وتحديث الـموقع الالكتروني لـمنطقة نهر الاسطوان.
- تدريب الكوادر البشرية التطوعية والـمؤسسية الـمتخصصة بما يسمح بتحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
بسام محمد مطر
خضر خالد قاسم
عائشة احمد عمر
عماد جمال سالـم
عمر محمد الاسعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام محمد مطر