ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «آل اسماعيل حمود» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8225 تاريخ 18/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"آل اسماعيل حمود"
مركزها: كفردنيس ــ شارع الجبانة ــ العقار 828 ــ ملك عادل اسماعيل إسماعيل ــ الطابق الارضي ــ قضاء راشيا.
غايتها: 1 ــ لـم شمل العائلة الواحدة.
2ــ مساعدة ابناء العائلة في حال العوز وفي الحالات الطارئة.
3ــ إنشاء عمل جماعي في مساعدة ابناء القرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد حسن اسماعيل
عاطف عبده اسماعيل
حيدر احمد حمود
حسن اسماعيل اسماعيل
احمد محمد مصطفى اسماعيل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسن اسماعيل
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق