All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2717 12/12/2017

تعديل العلـم والخبر رقم: 1733 تاريخ 24/8/2016 للجمعية الـمسماة: «مركز حرمون للتأهيل والرعاية» مركزها: ضهر الأحمر ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2717
Date
12/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4491-4492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2717 تاريخ 12/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1733 تاريخ 24/8/2016

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز حرمون للتأهيل والرعاية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21788 تاريخ 13/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"مركز حرمون للتأهيل والرعاية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1733 تاريخ 24/8/2016

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ رعاية وتأهيل الـمعوقين جسديا وعقليا وإنشاء الـمؤسسات الـمختصة بهم.

2ــ رعاية الـمسنين على مختلف الاصعدة، الجسدية والنفسية والاجتماعية وإنشاء دور عجزة.

3ــ تنمية ورعاية الاطفال وإنشاء دور حضانة متخصصة.

4ــ إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ رعاية وتأهيل الـمعوقين جسديا وعقليا وإنشاء الـمؤسسات الـمختصة بهم.

2ــ رعاية الـمسنين على مختلف الاصعدة الجسدية والنفسية والإجتماعية وإنشاء دور عجزة.

3ــ تنمية ورعاية الاطفال وإنشاء دور حضانة مختصصة.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق