All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2728 13/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «سيدات بتلون الخيرية» مركزها: بتلون ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2728
Date
13/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4493-4494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2728 تاريخ 13/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «سيدات بتلون الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15182 تاريخ 29/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"سيدات بتلون الخيرية"

مركزها: بتلون ــ طريق متفرع من الشارع العام ــ حي الشريفة ــ ملك إنصاف حسن ــ الطابق الارضي ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ التعارف والتقارب بين نساء البلدة بحيث تنشأ مشاعر أخوة من خلال العمل لتحقيق اهداف الجمعية.

2ــ مساعدة الـمرأة وتمكينها، لإكتساب الثقة بنفسها، ومعرفة حقوقها وواجباتها في تربية اولادها ليكونوا افرادا صالحين، والـمحافظة على ثبات العائلة، انطلاقا من تاريخنا وقيمنا الإنسانية والروحية، لرفع أي ظلـم او عنف قد يطالها.

3ــ التوعية لـمخاطر الآفات الاجتماعية، وتوجيه افراد العائلة لحب الطبيعة، والغذاء الصحي والقيام بالنشاطات التي تهم الـمرأة والطفل ونشاطات الطلاب الصيفية الـمفيدة.

4ــ توعية الـمرأة لدورها في تنمية بلدتها بالتعاون مع جميع الـمؤسسات، وتنظيم دورات لتعليم الخياطة والتطريز والاشغال اليدوية والحرفية التراثية والحديثة والـمبتكرة للإستفادة من الـموارد الطبيعية لدينا متل (تجفيف وتنسيق الازهار البرية وزراعة النباتات العطرية) وتحضير الـمؤونة الصحية لتسويقها في الـمعارض الـموسمية.

5ــ القيام بالأعمال الخيرية (مساعدة عائلات محتاجة والقيام بنشاطات ترفيهية مفيدة للـمرأة والأولاد)

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ندى أمين جابر

اعتدال ناصيف قيس

اقبال حسن ابو خير

د. انصاف امين حسن

زين حسين كبول

نزيها شفيق الحسينه

ساميه فرحان حسن

عائده جميل حسن

غنوه طلال محمود

منال انيس كمال الدين

نجاة فؤاد ضو

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: د. انصاف امين حسن

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق