All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2729 13/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية النبيل" مركزها: مجدل عنجر ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2729
Date
13/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4494-4495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2729 تاريخ 13/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية النبيل» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14861 تاريخ 25/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية النبيل"

مركزها: مجدل عنجر ــ العقار رقم 1227 ــ ملك قاسم محمد شفيق حمود ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات الخيرية الـمالية والعينية للـمحتاجين.

2ــ تقديم الخدمات الاجتماعية، الثقافية، الإنسانية، والتربوية على انواعها.

3ــ النهوض بالـمجتمع ومحاربة الفقر والـمشكلات التي تنجم عنه، وإقرار العدالة الإجتماعية وتحسين الظروف الحياتية للـمحتاجين ودعم كافة السبل والإمكانات التي توفر الرفاهية والرخاء لكل فرد وعائلة وجماعة محتاجة.

4ــ مد يد العون لـمساعدة الـمحتاجين والـمشاركة في البرامج العلاجية والوقائية والتدريب والتأهيل.

5ــ خدمة الطبابة الـمجانية في الـمؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة وفي الـمخيمات العلاجية والعيادات الـمتحركة.

6ــ الـمساهمة في مساعدة الـمرضى الفقراء والـمساكين بتمكينهم من الحصول على خدمات العلاج والدواء والجهاز الطبي.

7ــ رفع مستوى الوعي الصحي في الـمجتمع.

8ــ الإغاثة الطبية.

9ــ خدمة توفير الدواء غير الـمتوفر او الـمتوفر ولكن ثمنه باهظ وتقديم التطعيمات الـمجانية.

10 ــ تواصل مع الـمؤسسات الحكومية والأهلية في الـمجال الصحي.

11 ــ نشر ثقافة التطوع في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. محمد احمد الـمسلـماني

هشام قاسم حمود

صلاح الدين محمد صالح

سالي نصر الدين قزعون

قاسم محمد شفيق حمود

نبيل قاسم حمود

فادي حسين عزام

قاسم خالد يوسف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد شفيق حمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق