المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية النبيل"
مركزها: مجدل عنجر ــ العقار رقم 1227 ــ ملك قاسم محمد شفيق حمود ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات الخيرية الـمالية والعينية للـمحتاجين.
2ــ تقديم الخدمات الاجتماعية، الثقافية، الإنسانية، والتربوية على انواعها.
3ــ النهوض بالـمجتمع ومحاربة الفقر والـمشكلات التي تنجم عنه، وإقرار العدالة الإجتماعية وتحسين الظروف الحياتية للـمحتاجين ودعم كافة السبل والإمكانات التي توفر الرفاهية والرخاء لكل فرد وعائلة وجماعة محتاجة.
4ــ مد يد العون لـمساعدة الـمحتاجين والـمشاركة في البرامج العلاجية والوقائية والتدريب والتأهيل.
5ــ خدمة الطبابة الـمجانية في الـمؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة وفي الـمخيمات العلاجية والعيادات الـمتحركة.
6ــ الـمساهمة في مساعدة الـمرضى الفقراء والـمساكين بتمكينهم من الحصول على خدمات العلاج والدواء والجهاز الطبي.
7ــ رفع مستوى الوعي الصحي في الـمجتمع.
8ــ الإغاثة الطبية.
9ــ خدمة توفير الدواء غير الـمتوفر او الـمتوفر ولكن ثمنه باهظ وتقديم التطعيمات الـمجانية.
10 ــ تواصل مع الـمؤسسات الحكومية والأهلية في الـمجال الصحي.
11 ــ نشر ثقافة التطوع في الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. محمد احمد الـمسلـماني
هشام قاسم حمود
صلاح الدين محمد صالح
سالي نصر الدين قزعون
قاسم محمد شفيق حمود
نبيل قاسم حمود
فادي حسين عزام
قاسم خالد يوسف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد شفيق حمود.