المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ ميناء الحصن ــ شارع عمر الداعوق ــ العقار رقم 140 ــ بناية تابكو ــ الطابق السادس.
غايتها: ــ تصبو الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:
1ــ العمل على خلق مجتمع سليم ومتفوق وعادل من خلال خلق بيئة تشجع، تدعم وتُمكن الافراد من تحقيق حياة افضل.
2ــ تعزيز الثوابت الإجتماعية من خلال خلق فرص عمل والأطر الإجتماعية التي تساهم في تقوية العمل الجماعي تحث على تعزيز الـمواطنة.
3ــ تعزيز التعاون مع الـمنظمات الدولية والجمعيات الـمحلية والإدارات الرسمية والبلديات بغية الـمساهمة في انجاز مشاريع من شأنها مساعدة الأفراد وتنميتهم وتدريبهم وتمكينهم.
4ــ الـمساعدة في خلق فرص عمل عن طريق التعاون مع الـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والـمنظمات الدولية بهدف إنشاء مراكز تعليمية أو حرفية تساهم في تنمية الـموارد البشرية للأفراد.
5ــ العمل على توفير الـمساعدة الطبية والإستشفائية عن طريق تقديم استشارات طبية مجانية و/أو إدارية وعن طريق التعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الإجتماعية والـمؤسسات العامة والخاصة لتوفير هكذا خدمات.
6ــ إعداد الـمحاضرات والـمؤتمرات وورش العمل التي تساهم في زيادة الوعي لأهمية تنمية القدرات البشرية في كافة الـمجالات.
7ــ إقامة دورات تدريبية مجانية في الـمجالات التي تعاني نقصا في القدرات البشرية وعلى سبيل الـمثال لا الحصر دورات في الـمجالات البيئية، الزراعية، الصناعية، الحرفية، وفي أي مجال آخر قد يوفر فرص عمل.
8ــ الـمساعدة في تنمية الاعمال اليدوية والحرفية عن طريق دعم هذه الأعمال والتدريب على تسويق منتجاتها.
9ــ العمل على تأمين مساعدات غذائية في الأعياد والـمناسبات لذوي القدرات الـمادية الـمحدودة.
10 ــ القيام بأي نشاط ثقافي أو اجتماعي أو تعليمي لا يتنافى مع احكام النظام العام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ميراي سمير شوفاني
عباس عاطف سكينه
ساره محمد الـمولى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي عباس عاطف سكينه.
جمعية أساند" {OUSANED ORGANIZATION}