All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2731 14/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية أساند" OUSANED ORGANIZATION مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2731
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4495-4496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2731 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أساند» OUSANED ORGANIZATION} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19977 تاريخ 18/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ ميناء الحصن ــ شارع عمر الداعوق ــ العقار رقم 140 ــ بناية تابكو ــ الطابق السادس.

غايتها: ــ تصبو الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1ــ العمل على خلق مجتمع سليم ومتفوق وعادل من خلال خلق بيئة تشجع، تدعم وتُمكن الافراد من تحقيق حياة افضل.

2ــ تعزيز الثوابت الإجتماعية من خلال خلق فرص عمل والأطر الإجتماعية التي تساهم في تقوية العمل الجماعي تحث على تعزيز الـمواطنة.

3ــ تعزيز التعاون مع الـمنظمات الدولية والجمعيات الـمحلية والإدارات الرسمية والبلديات بغية الـمساهمة في انجاز مشاريع من شأنها مساعدة الأفراد وتنميتهم وتدريبهم وتمكينهم.

4ــ الـمساعدة في خلق فرص عمل عن طريق التعاون مع الـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والـمنظمات الدولية بهدف إنشاء مراكز تعليمية أو حرفية تساهم في تنمية الـموارد البشرية للأفراد.

5ــ العمل على توفير الـمساعدة الطبية والإستشفائية عن طريق تقديم استشارات طبية مجانية و/أو إدارية وعن طريق التعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الإجتماعية والـمؤسسات العامة والخاصة لتوفير هكذا خدمات.

6ــ إعداد الـمحاضرات والـمؤتمرات وورش العمل التي تساهم في زيادة الوعي لأهمية تنمية القدرات البشرية في كافة الـمجالات.

7ــ إقامة دورات تدريبية مجانية في الـمجالات التي تعاني نقصا في القدرات البشرية وعلى سبيل الـمثال لا الحصر دورات في الـمجالات البيئية، الزراعية، الصناعية، الحرفية، وفي أي مجال آخر قد يوفر فرص عمل.

8ــ الـمساعدة في تنمية الاعمال اليدوية والحرفية عن طريق دعم هذه الأعمال والتدريب على تسويق منتجاتها.

9ــ العمل على تأمين مساعدات غذائية في الأعياد والـمناسبات لذوي القدرات الـمادية الـمحدودة.

10 ــ القيام بأي نشاط ثقافي أو اجتماعي أو تعليمي لا يتنافى مع احكام النظام العام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميراي سمير شوفاني

عباس عاطف سكينه

ساره محمد الـمولى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي عباس عاطف سكينه.

جمعية أساند" {OUSANED ORGANIZATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق