All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2732 14/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «اصدقاء القرية» {ASDIKAA EL KARIA} مركزها: مزرعة بني صعب ـ قضاء بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2732
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4496-4497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2732 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «اصدقاء القرية»ASDIKAA EL KARIA والـمسجل لـدى الـمديريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 9105 تاريخ 2/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: مزرعة بني صعب ــ العقار رقم 253 ــ ملك روبير لاحظ حداد وزوجته سيلفانا يوسف طانوس ــ قضاء بشري.

غايتها: إن أهداف جمعية {ASDIKAA EL KARIA} تتلخص بما يلي:

1ــ القيام بكل ما من شأنه ترويج وتطوير وإنماء القرية على كافة الصعد الاجتماعية والإقتصادية والزراعية والبيئية والسياحية والتجميلية.

2ــ تقديم خدمات استشارية وندوات ومحاضرات قانونية واجتماعية وإدارية لتطوير العمل البلدي.

3ــ القيام أو الـمساهمة في تنفيذ وتحقيق الـمشاريع والبرامج الفنية والـمهرجانات الثقافية والاجتماعية والـموسيقية والحفلات الخاصة بالأولاد

في فترة الأعياد والندوات والـمؤتمرات والتدريب والتأهيل بصورة عامة والقيام بجميع الأعمال والنشاطات الـمفيدة لأجل تحقيق الأهداف اعلاه.

4ــ التعاون مع مؤسسات وجمعيات لا تبغي الربح في تحقيق مشاريع إنمائية في كافة الحقول وعلى سبيل الـمثال في التدريب الـمهني والإجتماعي والإقتصادي والزراعي والسياحي لإنماء القرية وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات والـمساعدة معها.

5ــ مساعدة العائلات الـمستورة.

6ــ الـمحافظة على تراث القرية والتعريف عنه وإظهار طابعها الثقافي والحضاري والأدبي والـمحيط البيئي والـمعماري والطبيعي.

7ــ القيام بنشاطات ومحاضرات ولقاءات وندوات واجتماعات وورش عمل ونشاطات تدريبية وحفلات وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تحقيق الاهداف اعلاه.

8ــ السعي من خلال الأهداف اعلاه الى تطوير حب التطوع لدى الشباب وتنظيم العمل التطوعي في خدمة القرية وسكانها الـمقيمين والـمغتربين.

9ــ السعي إلى إنشاء لجان أهلية تكون صلة الوصل بين مختلف ابناء القرية.

10 ــ إعداد الدراسات ودعم الهيئات الـمدنية والرسمية لتنفيذ مشاريع ونشاطات حيوية لإنماء القرية.

11 ــ التنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة الإدارية والحكومية والبلديات وإتحادات البلديات والـمخاتير والأندية الاجتماعية والثقافية والجمعيات الأهلية والـمؤسسات الدولية والإقليمية في سبيل تحقيق نشاطات الجمعية وتأمين تمويل مشاريعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

طاني شليطا يوسف

ايلي ميشال ابي صعب

ندى الياس سميا

روبير لاحظ الحداد

خالد خليل فاضل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير لاحظ الحداد

«اصدقاء القرية» {ASDIKAA EL KARIA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق