All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2733 14/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية سيدات كفرسلوان" مركزها: كفرسلوان ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2733
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4497-4498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2733 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سيدات كفرسلوان» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4051 تاريخ 25/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية سيدات كفرسلوان"

مركزها: كفرسلوان ــ العقار رقم 770 ــ مبنى البلدية القديم ــ الطابق الاول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ خدمة الوسط النسائي في تأمين: الرعاية الصحية، رعاية الأمومة والطفولة، رعاية شؤون الأسرة، رعاية شؤون الأيتام والأرامل وذوي الحاجات الخاصة ومحو الأمية... الخ.

2ــ تأمين فرص عمل للنساء في الـمجالات الـمختلفة: الصناعات اليدوية البسيطة، الطبخ والخبز، الإسعافات الأولية البسيطة...الخ

3ــ رعاية وتنمية الـمواهب (العلـمية ــ الثقافية) وابرازها الى حيث يمكن تنميتها واستغلالها.

4ــ العمل على نشر الوعي الإجتماعي، الثقافي، ومكافحة الفساد الأخلاقي.

5ــ تدريب وتأهيل الكوادر النسائية على إدارة وقيادة الأعمال والأنشطة النسائية الـمختلفة.

6ــ التنسيق مع بقية الجمعيات والـمؤسسات النسائية على الساحة اللبنانية والعمل فيها.

7ــ الإرتقاء بالـمرأة في الـمجتمع في الـمجالات (التربوية ــ الإجتماعية ــ الثقافية).

8ــ تنمية روح العمل التطوعي لدى الـمرأة.

9ــ ايجاد مراكز تعني بالامور التالية: الترفيهية والثقافية للأطفال والنساء.

10 ــ مساعدة طالبات العلـم وتقديم الدعم الـمادي والعلـمي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

اسمهان محمد خشان

هند صلاح الـمغربي

بدر عادل الـمغربي

ريما سليم حاطوم

مارلين غصن ابو موسى

سحر ابراهيم حيدر

هيام جميل الـمغربي

وفيقه مهنا حاطوم

وفاء رياض الـمغربي

دنيا معين حلال

ساميا مجيد حاطوم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دنيا معين حلال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق