المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية سيدات كفرسلوان"
مركزها: كفرسلوان ــ العقار رقم 770 ــ مبنى البلدية القديم ــ الطابق الاول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ خدمة الوسط النسائي في تأمين: الرعاية الصحية، رعاية الأمومة والطفولة، رعاية شؤون الأسرة، رعاية شؤون الأيتام والأرامل وذوي الحاجات الخاصة ومحو الأمية... الخ.
2ــ تأمين فرص عمل للنساء في الـمجالات الـمختلفة: الصناعات اليدوية البسيطة، الطبخ والخبز، الإسعافات الأولية البسيطة...الخ
3ــ رعاية وتنمية الـمواهب (العلـمية ــ الثقافية) وابرازها الى حيث يمكن تنميتها واستغلالها.
4ــ العمل على نشر الوعي الإجتماعي، الثقافي، ومكافحة الفساد الأخلاقي.
5ــ تدريب وتأهيل الكوادر النسائية على إدارة وقيادة الأعمال والأنشطة النسائية الـمختلفة.
6ــ التنسيق مع بقية الجمعيات والـمؤسسات النسائية على الساحة اللبنانية والعمل فيها.
7ــ الإرتقاء بالـمرأة في الـمجتمع في الـمجالات (التربوية ــ الإجتماعية ــ الثقافية).
8ــ تنمية روح العمل التطوعي لدى الـمرأة.
9ــ ايجاد مراكز تعني بالامور التالية: الترفيهية والثقافية للأطفال والنساء.
10 ــ مساعدة طالبات العلـم وتقديم الدعم الـمادي والعلـمي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
اسمهان محمد خشان
هند صلاح الـمغربي
بدر عادل الـمغربي
ريما سليم حاطوم
مارلين غصن ابو موسى
سحر ابراهيم حيدر
هيام جميل الـمغربي
وفيقه مهنا حاطوم
وفاء رياض الـمغربي
دنيا معين حلال
ساميا مجيد حاطوم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دنيا معين حلال.