All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2734 14/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مرياطة للعمل الصحي والانمائي» مركزها: مرياطة ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2734
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4498-4499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2734 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مرياطة للعمل الصحي والانمائي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9611 تاريخ 6/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية مرياطة للعمل الصحي والانمائي"

مركزها: مرياطة ــ الشارع العام ــ العقار رقم 500 ــ ملك علي عز الدين ديب ــ الطابق الثاني ــ قضاء زغرتا.

غايتها:

1ــ السعي الى رفع الـمستوى الإجتماعي وتنمية الانسان.

2ــ السعي الى انشاء مراكز ومستوصفات استشفائية وصحية.

3ــ التنمية الـمستدامة والتطوير الاقتصادي.

4ــ رفع مستوى التعليم ومهارات الحياة.

5ــ استقطاب الشباب وبناء القدرات والتثقيف الاجتماعي.

6ــ تدعيم قدرات الـمرأة للـمشاركة والاندماج في بناء الانسان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد احمد عجاج

وسيم خالد الغزال

نيكول جمال اسعد

محمد حمد عجاج

محمد محمود عجاج

زياد محمود ديب

محمد احمد الغوراني

رهام خالد عباس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد احمد عجاج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق