ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مرياطة للعمل الصحي والانمائي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9611 تاريخ 6/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية مرياطة للعمل الصحي والانمائي"
مركزها: مرياطة ــ الشارع العام ــ العقار رقم 500 ــ ملك علي عز الدين ديب ــ الطابق الثاني ــ قضاء زغرتا.
غايتها:
1ــ السعي الى رفع الـمستوى الإجتماعي وتنمية الانسان.
2ــ السعي الى انشاء مراكز ومستوصفات استشفائية وصحية.
3ــ التنمية الـمستدامة والتطوير الاقتصادي.
4ــ رفع مستوى التعليم ومهارات الحياة.
5ــ استقطاب الشباب وبناء القدرات والتثقيف الاجتماعي.
6ــ تدعيم قدرات الـمرأة للـمشاركة والاندماج في بناء الانسان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد احمد عجاج
وسيم خالد الغزال
نيكول جمال اسعد
محمد حمد عجاج
محمد محمود عجاج
زياد محمود ديب
محمد احمد الغوراني
رهام خالد عباس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد احمد عجاج.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق