All legislation

مرسوم Decree No. 2083 22/12/2017

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
2083
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2083 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 3/8/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3.015.000.000 / ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 4 ــ صيانة الانشاءات الـمائية

النبذة 4 ــ صيانة لانشاءات الـمياه الـمبتذلة

/3.015.000.000 ل.ل.

مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار للإستمرار بتلزيم تشغيل وصيانة محطة تكرير الـمياه الـمبتذلة في النبطية لـمدة سنة واحدة ابتداءً من 18/7/2016 .

فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل