All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2738 15/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «محترف Palette للفنون التشكيلية والتنمية الثقافية» مركزها: كفردونين ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2738
Date
15/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4500-4501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2738 تاريخ 15/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «محترف Palette للفنون التشكيلية والتنمية الثقافية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12169 تاريخ 1/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"محترف Palette للفنون التشكيلية والتنمية والثقافية"

مركزها: كفردونين ــ شارع عين التين ــ ملك حسن نجيب يتيم ــ قضاء بنت جبيل.

غايتها: العمل على رفع وإنماء البيئة الفنية والثقافية للـمجتمع

وذلك من خلال:

ــ اشاعة وتطوير الاوجه الفنية والنشاطات الثقافية ذات الاختصاصات التشكيلية من رسم وتصوير وحرف ومهارات فنية متعددة في النحت والخزف والـموزاييك والفيتراي والخط العربي.

ــ تتفاعل الجمعية وتنشط فوق الاراضي اللبنانية كافة، مع مختلف الفعاليات الثقافية، مع اعطاء الحيز الأكبر لنشاطها في الارياف والـمناطق البعيدة عن الـمركز والعاصمة.

ــ تنمية الوعي الثقافي، بالتعاون مع الـمؤسسات الأهلية والبلديات من خلال احياء التراث الفني والفولكلور البلدي وإغنائه، وتأكيد هويته وأصالته الوطنية، كما في تشجيع الـمواهب الفنية الـمتنوعة.

ــ إقامة الندوات والـمحاضرات الـمتخصصة في الفنون التشكيلية لإيجاد الخلفية والوعي الثقافي لهذه الفنون.

ــ إنشاء مدارس تكوين اكاديمية ومراكز تدريب، لكافة انواع ومراحل التأهيل التقني والعلـمي الـمطلوب، من دورات رسم وكمبيوتر ولغات وحرف متنوعة.

ــ تأمين الدعم الـمطلوب من الـمستلزمات الـمادية ومن تجهيزات وحاجات ضرورية لـمأسسة هذه الـمراكز من اجل تفعيل الأهداف وتطوير الـمبادرات (كمبيوتر ــ آلات التصوير ــ فرن للخزف ...الخ).

ــ تنظيم لقاءات دورية ومؤتمرات لـمتابعة الاحداث الثقافية وتداخل عناصرها الـمختلفة، والعمل على تنسيقها محليا وإقليمياً ودولياً....

ــ العمل على الاتصال بالجمعيات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية،

التي تعنى بنفس الأهداف من اجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا الـمشتركة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسن نجيب يتيم

فؤاد عبدالله شهاب

مروه خضر الحاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن نجيب يتيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق