المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"محترف Palette للفنون التشكيلية والتنمية والثقافية"
مركزها: كفردونين ــ شارع عين التين ــ ملك حسن نجيب يتيم ــ قضاء بنت جبيل.
غايتها: العمل على رفع وإنماء البيئة الفنية والثقافية للـمجتمع
وذلك من خلال:
ــ اشاعة وتطوير الاوجه الفنية والنشاطات الثقافية ذات الاختصاصات التشكيلية من رسم وتصوير وحرف ومهارات فنية متعددة في النحت والخزف والـموزاييك والفيتراي والخط العربي.
ــ تتفاعل الجمعية وتنشط فوق الاراضي اللبنانية كافة، مع مختلف الفعاليات الثقافية، مع اعطاء الحيز الأكبر لنشاطها في الارياف والـمناطق البعيدة عن الـمركز والعاصمة.
ــ تنمية الوعي الثقافي، بالتعاون مع الـمؤسسات الأهلية والبلديات من خلال احياء التراث الفني والفولكلور البلدي وإغنائه، وتأكيد هويته وأصالته الوطنية، كما في تشجيع الـمواهب الفنية الـمتنوعة.
ــ إقامة الندوات والـمحاضرات الـمتخصصة في الفنون التشكيلية لإيجاد الخلفية والوعي الثقافي لهذه الفنون.
ــ إنشاء مدارس تكوين اكاديمية ومراكز تدريب، لكافة انواع ومراحل التأهيل التقني والعلـمي الـمطلوب، من دورات رسم وكمبيوتر ولغات وحرف متنوعة.
ــ تأمين الدعم الـمطلوب من الـمستلزمات الـمادية ومن تجهيزات وحاجات ضرورية لـمأسسة هذه الـمراكز من اجل تفعيل الأهداف وتطوير الـمبادرات (كمبيوتر ــ آلات التصوير ــ فرن للخزف ...الخ).
ــ تنظيم لقاءات دورية ومؤتمرات لـمتابعة الاحداث الثقافية وتداخل عناصرها الـمختلفة، والعمل على تنسيقها محليا وإقليمياً ودولياً....
ــ العمل على الاتصال بالجمعيات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية،
التي تعنى بنفس الأهداف من اجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا الـمشتركة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسن نجيب يتيم
فؤاد عبدالله شهاب
مروه خضر الحاج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن نجيب يتيم.