All legislation

مرسوم Decree No. 2076 22/12/2017

نقل سفير من خارج الـملاك في وزارة الخارجية والـمغتربين من الادارة الـمركزية وتعيينها رئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو في باريس

Type
مرسوم · Decree
Number
2076
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2076 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1844 تاريخ 23/11/2017، الـمتضمن تعيين السيدة سحر بعاصيري، سفيرا من خارج الـملاك،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 1063 تاريخ 23/11/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت السيدة سحر بعاصيري، السفير من خارج الـملاك في الادارة الـمركزية، وعينت رئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو في باريس، بدلا من السفير خليل كرم، رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو في باريس، الـمنقول الى الادارة الـمركزية، على ان تتقاضى السفير بعاصيري الراتب الـمقابل لدرجتها في الجدول الـمخصص لتحويل رواتب وظيفتها (الجـدول رقـم 14 ــ الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017)، مع احتفاظها بحقها في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل