All legislation

مرسوم Decree No. 2070 19/12/2017

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ الـمديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2017 الى حساب بلدية بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
2070
Date
19/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4510-4511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2070 تاريخ 19/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه.

بناء على القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى، ومن ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس)،لا سيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحول من الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة الشـباب والرياضـة للعام 2017 الـى موازنـة بلدية بعلبك مبلغ وقدره /183.060.000/ل.ل. (فقط مئة وثلاثـة وثمانون مليوناً وستون الف ليرة لبنانية)، وذلك لتأمين اعمال حراسـة وصيانة الأقسام الـمنجزة فـي ملعب بعلبك وتشغيله من 12/7/2017 ولغايـة 31/12/2017 وفقا للتنسيب التالي:

الجزء 2 ــ الجزء الثاني (أ)

الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 9 ــ صيانة أخرى

النبذة 1 ــ صيانة أخرى

منها صيانة ملعب بعلبك /183.060.000/ ل.ل.

فقط مئة وثلاثة وثمانون مليونا وستون الف ليرة لبنانية

(لتأمين اعمال الحراسة والصيانة للاقسام الـمنجزة والـمستلـمة نهائياً في مشروع إنشاء ملعب بعلبك).

المادة 2

يصرف الـمبلغ الـمحول بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم من وزارة الشباب والرياضة ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2017 لحساب بلدية بعلبك لتأمين اعمال الحراسة والصيانة للاقسام الـمنجزة والـمستلـمة نهائياً في مشروع إنشاء ملعب بعلبك ويؤخذ إيراداً في حساب بلدية بعلبك ولا يجوز استعمال هذا الـمبلغ لغير الغاية الـمخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الشباب والرياضة الامضـاء: محمد فنيش وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل