إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه.
بناء على القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى، ومن ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس)،لا سيما الـمادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحول من الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة الشـباب والرياضـة للعام 2017 الـى موازنـة بلدية بعلبك مبلغ وقدره /183.060.000/ل.ل. (فقط مئة وثلاثـة وثمانون مليوناً وستون الف ليرة لبنانية)، وذلك لتأمين اعمال حراسـة وصيانة الأقسام الـمنجزة فـي ملعب بعلبك وتشغيله من 12/7/2017 ولغايـة 31/12/2017 وفقا للتنسيب التالي:
الجزء 2 ــ الجزء الثاني (أ)
الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 9 ــ صيانة أخرى
النبذة 1 ــ صيانة أخرى
منها صيانة ملعب بعلبك /183.060.000/ ل.ل.
فقط مئة وثلاثة وثمانون مليونا وستون الف ليرة لبنانية
(لتأمين اعمال الحراسة والصيانة للاقسام الـمنجزة والـمستلـمة نهائياً في مشروع إنشاء ملعب بعلبك).
يصرف الـمبلغ الـمحول بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم من وزارة الشباب والرياضة ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2017 لحساب بلدية بعلبك لتأمين اعمال الحراسة والصيانة للاقسام الـمنجزة والـمستلـمة نهائياً في مشروع إنشاء ملعب بعلبك ويؤخذ إيراداً في حساب بلدية بعلبك ولا يجوز استعمال هذا الـمبلغ لغير الغاية الـمخصص لها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الاول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضـاء: محمد فنيش
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل