المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية سبيل الكمال الخيرية للثقافة والتعليم"
مركزها: عيتا الشعب ــ حي ابو لبن ــ الشارع العام ــ ملك مريم محمد طحيني وابنها علي كمال جميل ــ الطابق الارضي ــ قضاء بنت جبيل.
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمستورة والأيتام.
2ــ رفع الـمستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم والـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الإبتدائية والـمتوسطة والثانوية.
3ــ إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفل.
4ــ الـمساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.
5ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة.
6ــ إقامة دورات تدريبية لتأهيل الـمعلـمين والعاملين في الـمؤسسات التربوية، وتزويدهم بالوسائل التعليمية الحديثة.
7ــ إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، محو أمية، كمبيوتر، والـمساهمة في انشاء مكتبة عامة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الحسن حسن سرور
رانيه حسن حمود
محمد كمال جميل
ممثل الجمعـية تجاه الحكومة: السيد محمد كمال جميل.