All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2740 15/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سبيل الكمال الخيرية للثقافة والتعليم» مركزها: عيتا الشعب ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2740
Date
15/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4502-4503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2740 تاريخ 15/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سبيل الكمال الخيرية للثقافة والتعليم» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 22240 تاريخ 26/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية سبيل الكمال الخيرية للثقافة والتعليم"

مركزها: عيتا الشعب ــ حي ابو لبن ــ الشارع العام ــ ملك مريم محمد طحيني وابنها علي كمال جميل ــ الطابق الارضي ــ قضاء بنت جبيل.

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمستورة والأيتام.

2ــ رفع الـمستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم والـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الإبتدائية والـمتوسطة والثانوية.

3ــ إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفل.

4ــ الـمساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.

5ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة.

6ــ إقامة دورات تدريبية لتأهيل الـمعلـمين والعاملين في الـمؤسسات التربوية، وتزويدهم بالوسائل التعليمية الحديثة.

7ــ إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، محو أمية، كمبيوتر، والـمساهمة في انشاء مكتبة عامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الحسن حسن سرور

رانيه حسن حمود

محمد كمال جميل

ممثل الجمعـية تجاه الحكومة: السيد محمد كمال جميل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق