All legislation

مرسوم Decree No. 2077 22/12/2017

قبول هبة مقدمة من اتحاد بلديات السهل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
2077
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4511-4512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2077 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من اتحاد بلديات السهل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ دائرة البقاع الاولى ــ مركز جب جنين الاقليمي، وهي عبارة عن سيارة نوع RENAULT DUSTER رباعية الدفع، موديل 2017، رقم الهيكل VF1HSRC9N56750514، وتقدر قيمتها بحوالي /19.050.000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل