انذار Formal notice No. 1 08/12/2017
انذار لمشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين المتعلق بتسديد الفواتير المتأخرة
- Type
- انذار · Formal notice
- Number
- 1
- Date
- 08/12/2017
- Official Gazette
- Issue 59, 21/12/2017, p. 4503
- Status
- In force
- Cite as
- انذار رقم 1 تاريخ 08/12/2017
- Source
- Lebanese University
ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والـمالية للهاتف) لاسيما الـمادة 48 منه؛
ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب والرسوم الـمماثلة لها(؛
ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والـمعدل بموجب الـمرسوم الإشتراعي رقم 59 تاريخ 05/08/1967 (اصول تحصيل الضرائب الـمباشرة)
ــ إستناداً الى قانون الـمحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 42 منه؛
ــ إستناداً الى الـمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى انواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور)
ــ إستناداً الى الـمرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 وتعديلاته (تعديل بعض الاحكام الـمتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لاسيما الـمادة 4 منه؛
ــ إستناداً الى الـمرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)
تُـنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الإتصال الـمحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر الـمشتركين الحاليين والـملغاة خطوطهم والـمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية والذين لـم يبادروا الى تسديد الـمبالغ الـمتوجبة عليهم ضمن الـمهل الـمحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه الـمبالغ الـمتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبـيـق الـمرسوم الاشتراعي رقـم 147 تـاريـخ 12/06/1959 لا سيما الـمادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز اموال الـمكلف وبيعها في الـمزاد العلني علـماً بان هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف.