All legislation

مرسوم Decree No. 2078 22/12/2017

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص (فئة ثانية) كدار للعجزة والـمسنين في الحدث

Type
مرسوم · Decree
Number
2078
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2078 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003

بناء على الطلب الـمقدم من شركة ايج اوبتيموم ش.م.م. (مركزها الحازمية ــ بعبدا ــ سجل تجاري في بعبدا رقم 2014807 تاريخ 31/12/2008) والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة تحت رقم 31855/3/2013 تاريخ 30/9/2013 .

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 475/م ه تاريخ 28/3/2017 و 11/8/2017

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة ايج اوبتيموم ش.م.م. بانشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية كدار للعجزة والـمسنين في الحدث ــ قضاء بعبدا على العقار رقم 1038 من منطقة الحدث العقارية ــ ملك جمعية الراهبات الـمخلصيات لسيدة البشارة ــ وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /45/ سريرا

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني