إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003
بناء على الطلب الـمقدم من شركة ايج اوبتيموم ش.م.م. (مركزها الحازمية ــ بعبدا ــ سجل تجاري في بعبدا رقم 2014807 تاريخ 31/12/2008) والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة تحت رقم 31855/3/2013 تاريخ 30/9/2013 .
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 475/م ه تاريخ 28/3/2017 و 11/8/2017
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة ايج اوبتيموم ش.م.م. بانشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية كدار للعجزة والـمسنين في الحدث ــ قضاء بعبدا على العقار رقم 1038 من منطقة الحدث العقارية ــ ملك جمعية الراهبات الـمخلصيات لسيدة البشارة ــ وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /45/ سريرا
على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني