All legislation

اعلان Announcement 06/12/2017

اعلان برنامج اصدار فواتير الهاتف والتلكس للعام 2018

Type
اعلان · Announcement
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4503-4504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلان تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

تعلن الـمديرية العامة للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات أن إصدار كشوفات الهاتف والتلكس لعام 2018، يتم وفق الآلية التالية:

أ ــ تاريخ اصدار فواتير الهاتف والتلكس:

1ــ 15 من كل شهر: إصدار فاتورة الشهر السابق

2ــ 14 من كل شهر: إنتهاء مهلة دفع فاتورة الشهر السابق الـمطروح

ملاحظة: يصدر شهريا بلاغ عن الإدارة يحدد تواريخ الطرح والـمهل الزمنية القانونية الـمتعلقة به.

ب ــ طريقة دفع الفواتير:

1ــ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية (نقداً أو بالتقسيط)

دوام عمل الصناديق هو كالتالي:

ــ من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية ال 15:00 بعد الظهر (ايام: الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس)

ــ من الساعة 8:00 صباحا ولغاية ال 12:00 ظهرا (يوم الجمعة)

2ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

3ــ لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك)

4ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الإشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للإشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 مقسم 333)

5ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

6ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

في حال التخلف:

1ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» لـمدة اسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة الدفع.

2ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين لـمدة شهر أي بعد انقضاء اسبوعين من قطعها بإتجاه واحد وإستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.

3ــ تلغى الإشتراكات الـمتخلفة والـمقطوعة بالإتجاهين لعدم الدفع بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.)

4ــ تلغى الإشتراكات بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء الـمؤقت وتحرر الارقام الـملغاة وتُحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها.

5ــ يُحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

ملاحظة: يمكن للـمشترك الـملغى رقمه تسديد الـمتأخرات إضافة الى غرامة تأخير وفق آلية التقسيط الـمعتمدة في الـمناطق كافة والحصول على اشتراك جديد ويلغى عقد التقسيط بعد مرور سبعة أيام على تاريخ استحقاق القسط وتنفذ الإجراءات القانونية.

امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على الـمجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة اوجيرو (ogero.gov.lb).

كما تذكر الـمشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة اربعة أشهر للاعتراض بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.