All legislation

مرسوم Decree No. 2079 22/12/2017

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان باسم "مستشفى الـمحبة في دير الاحمر"

Type
مرسوم · Decree
Number
2079
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4512-4513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2079 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003

بناء على الطلب الـمقدم من ابرشية بعلبك ــ دير الاحمر الـمارونية والـمسجل في قلـم الـمهن الطبية تحت رقم 34665/3/2017 تاريخ 12/9/2017

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 34665/م ه تاريخ 5/10/2017

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لابرشية بعلبك ــ دير الاحمر الـمارونية بانشاء مستشفى خاص ــ في دير الاحمر ــ محافظة بعلبك الهرمل ــ العقار رقم 2214 من منطقة دير الاحمر العقارية ــ ملك ابرشية بعلبك دير الاحمر الـمارونية، يعرف باسم «مستشفى الـمحبة في دير الاحمر» وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /60/ سرير

المادة 3

على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني