إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003
بناء على الطلب الـمقدم من ابرشية بعلبك ــ دير الاحمر الـمارونية والـمسجل في قلـم الـمهن الطبية تحت رقم 34665/3/2017 تاريخ 12/9/2017
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 34665/م ه تاريخ 5/10/2017
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لابرشية بعلبك ــ دير الاحمر الـمارونية بانشاء مستشفى خاص ــ في دير الاحمر ــ محافظة بعلبك الهرمل ــ العقار رقم 2214 من منطقة دير الاحمر العقارية ــ ملك ابرشية بعلبك دير الاحمر الـمارونية، يعرف باسم «مستشفى الـمحبة في دير الاحمر» وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /60/ سرير
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني