All legislation

قرار Decision No. 317 04/12/2017

تأسيس «نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع»

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
04/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 04/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على طلب الـمؤسسين الـمسجل برقم 106/4 تاريخ 1/6/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: خالد احمد شومان ــ عبد الحليم محمد ذيب الـمجذوب ــ نجيب شنديل فارس ــ هيسم محمد راشد صبري ــ يوسف تركي الـمعدراني ــ خالد يوسف الصميلي ــ خير عمر الجراح ــ عطريف علي شومان بتأسيس نقابة باسم "نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

4 كانون الاول 2017 وزير العمل محمد كبارة