المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: "نادي رابطة الوردانية الرياضي" ــ مركزها: الوردانية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة لعبة: «كرة القدم».
قرار Decision No. 309 06/09/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي رابطة الوردانية الرياضي» الـمسجل تحت رقم 1068/د تاريخ 15/3/2017،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7145 تاريخ 18/7/2017،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/8/2017،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: "نادي رابطة الوردانية الرياضي" ــ مركزها: الوردانية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة لعبة: «كرة القدم».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أسعد جميل بيرم ــ حسان محمد الحاج ــ قاسم حسين عيد ــ احمد محمد الحاج ــ نادين الياس ايوب ــ عدنان مصباح ابراهيم ــ مروان صبحي شعبان ــ سبع يوسف بيرم ــ علي حسن عرابي ــ سلام محمد بيرم.
ــ تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها الـمناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه الـمدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيلول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش